إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80783 مشاهدة
فوات وقت الذبح

فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته، ووقت ذبح واجب لفعل محظور من حينه. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه.


يقول: إذا فات قضى واجبه وسقط النفل. الواجب: مثل المنذور، مثل الأضحية المنذورة مثلا. أما الأضحية العادية: فإنها تعتبر سنة ونفل، فإذا مضت أربعة الأيام وأنت ما ضحيت، ما ذبحت أضحيتك، فات وقتها. وأما إذا كانت واجبة كأن نذر بأن يذبح هذه الشاة في هذا العيد أو في هذه الأيام، ثم فاتت أربعة الأيام يذبحها؛ لأنها واجبة في ذمته، إذا فات قضى واجبه وسقط النفل لفوات محله. ومن الواجب أيضا: الهدي؛ لأنه قد أخرجه من ذمته.
..أبدا ما تركها. ..
..إذا كان هو الذي يدفع الدراهم لا يأخذ.
..يدخلون. عني وعن أهل بيتي لكن الأصل هو الذي يضحي يعني: هو الذي يذبح وهو الذي يدفع الثمن وهو الذي يختص. أراد أحدكم أن يضحي.
..الشعر عام يعم شعر سائر البدن.
..حوالي عشرين جراما تقريبا.
..فيه حديث.
..اقرأ؛ اقرأه كله. نشرح الباقي.

(عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ...).

لأنه وجب بسبب فيذبح عند وجود السبب، وكذلك جزاء الصيد: إذا قتل صيدا مثلا في شهر القعدة، وهو محرم، أو بصيد الحرم وقلنا: عليك جزاء الصيد. يذبحه من حين يجده، يذبح جزاء الصيد في حينه، ولا يؤخره.
كذلك أيضا مثال ذلك: دم ترك المحظور مثلا أو ترك الواجب، فإذا أحرم، وترك واجبا أو فعل محظورا، فإنه يذبحه من حيث وجب. ترك المبيت، انصرف من عرفة قبل الليل، عليه دم. لو ذبحه تلك الليلة أجزأ، لم يبت بمزدلفة عليه دم لكن المبيت لا يخرج إلا في يوم العيد.